الشيخ السبحاني
43
رسائل ومقالات
9 . وقال ابن إدريس : قال أصحابنا : إنّ الزوج وحده يردّ عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك . ثمّ نقل كلام المفيد والسيد المرتضى وردّ التفصيل الّذي استقربه الشيخ في « النهاية » . « 1 » 10 . وقال العلّامة : وهذا ( أي القول المشهور ) هو الأقوى عندي ، دليلنا في الردّ على الزوج الإجماع ، فإنّ جلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة . « 2 » 11 . وقال الشهيد في « الدروس » : أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة ، فالمشهور الردّ على الزوج فيأخذ النصف تسمية والباقي ردّاً ، ونقل المفيد والمرتضى والشيخ فيه الإجماع . « 3 » وتبعهم المتأخرون في ذلك . قال النراقي في « المستند » : ذهب إليه معظم الطبقة الثالثة « 4 » ، ومراده من الطبقة الثالثة : السبزواري في « الكفاية » . « 5 » والفيض في « المفاتيح » « 6 » ، ودعوى الشهرة عليه متكرّرة ، وظاهر « الانتصار » و « السرائر » دعوى الإجماع عليه . « 7 » ولعلّ هذا المقدار من النقول كافٍ في إثبات الشهرة القريبة من الإجماع ، ومع ذلك كلّه فيظهر من بعض أصحابنا كالديلمي التردّد وعدم الترجيح . قال سلّار الديلمي في مراسمه حيث نقل الردّ على الزوج عن بعض
--> ( 1 ) . السرائر : 3 / 243 . ( 2 ) . المختلف : 9 / 42 . ( 3 ) . الدروس : 2 / 375 ، الدرس 192 . ( 4 ) . المستند : 19 / 396 . ( 5 ) . الكفاية : 304 . ( 6 ) . المفاتيح : 3 / 304 . ( 7 ) . المستند : 19 / 396 .